اسم المخطوط: المقامات البهية في مباني الاحكام الشرعية
المؤلف: الكيشوان النجفي، صالح بن علي بن احمد الموسوي
الناسخ: الكيشوان النجفي، صالح بن علي بن احمد الموسوي
التسلسل العام: 786
تاريخ النسخ: ق13
نوع الخط: نسخ
القياس: 21.7 × 16 سم
الغلاف: كارتون.
الملاحظات:
كتاب في الأصول، اكتفيت في تعريفه على ما جاء على وجه النسخة بما نصّه: «قد اشتمل هذا الكتاب والمجلّد الذي يليه على السبب الداعي إلى تدوين علم الأصول، وعلى الإشارة إلى مطالبه إجمالًا، وعلى وجه ترتيب مطالبه على النحو المتعارف في التصانيف، وعلى ذكر حدّه وموضوعه وغايته، وعلى بيان مرتبته، وعلى بيان معاني عدّة ألفاظ اصطلحها أربابه من الحقيقة والمجاز وغيرهما وتفاصيلهما، وعلى أنّ العمل بالظواهر مشروط بحصول الظن منها بالمراد أم لا؟، وعلى أنّ ظواهر الكتاب المجيد حجّة أم لا؟، وعلى أنّ غير المخاطب بالظواهر له العمل بها للدليل الخاص أم لا؟، وعلى الحقيقة الشرعيّة، وعلى مسألة أنّ ألفاظ العبادات أو هي وألفاظ المعاملات أسماء للصحيح أو الأعم منه، وعلى المشترك، وعلى استعمال اللفظ في حقيقته ومجازيه وحقيقته ومجازه، وعلى صور تعارض الأقوال، وعلى المشتقّ، وعلى مادة الأمر، وعلى صيغة أفعل، وعلى أنّها تدلّ على الطبيعة أو المرّة أو التكرار، وعلى أنّها تدلّ على الفور أو التراخي، وعلى أنّها لو كانت للفور هل يسقط الأمر بالتأخير أم لا؟، وعلى حكم تكرر الأمر وصوره، وعلى مسألة إنّه يشترط في الأمر أن يكون مقدّمًا على زمان فعل المأمور به، وعلى مسألة أن يصح الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه أم لا؟، وعلى أنّ الأمر بالأمر أمرٌ أم لا؟، وعلى الأمر المضيّق والموسّع، وعلى أنّ الموسّع أن لم يفعل في أوّل الوقت يجب العزم على فعله في ثانيه، وعلى أنّ الموسّع يتضيّق بتضيّق وقته، وعلى أنّ للمكلّف قبل دخول الوقت أن يعمل ما يرفع تمكّنه من فعل الواجب بعد دخول وقته، وعلى أنّ القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل، وعلى إنّه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أم لا؟، وعلى الواجب العينيّ والكفائيّ، وعلى أنّ متعلّق الأمر الطبيعة أو الفرد، وعلى الواجب المخيّر، وعلى مسألة التخيير بين الأقل والأكثر، وعلى مقدّمة الواجب، وعلى مقدّمات باقي الأحكام، وعلى مسألة الضدّ، وعلى مسألة أنّ الأمر يقتضي الإجزاء أم لا، والحمد لله تعالى أوّلًا وآخرًا».
وقال المصنّف في أوّله: «فيقول المذنب.. صالح بن عليّ الموسويّ الملقّب بالكيشوان: إنّه لمّا كان الشروع في الأمر على الوجه الأكمل يستدعي العلم بغايته، وكون الشارع فيه عارفًا ولو بطريق الإجمال أن ما يشرع فيه على أي شيء من المطالب قد احتوى وما من المسائل يذكر فيه ليكون قبل الشروع عالمًا بغايته ومطالبه ومبادئه فيكون ذلك أدعى للمطلب وأرجى لنيل المطلب أحببت أن أذكر في صدر هذا الكتاب المسمى بـ(المقامات البهيّة في مباني الأحكام الشرعيّة) ما فيه من الإشارة إجمالًا إلى ما اشتمل عليه علم أصول الفقه من مبادئه وأنواع مطالبه والمسائل التي تذكر فيه..».
13، نفيسة، مشحونة بحواشي المؤلّف وتصحيحاته، ويبدو لي أنّ النسخة هي مسوّدة المصنّف، والكتاب لم يذكره الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ في كتابيه الذريعة وطبقات أعلام الشيعة، عليها ختم مربّع: (هدية المرحوم الشيخ محمّد آل صادق وأولاده إلى مكتبة الروضة الحيدريّة).